بوابة الفلوس
بوابة الفلوس تقدم رؤى اقتصادية معمقة وتحليلات مميزة تركز على أسس الاستثمار والبناء.

المستشار وليد عز الدين يكتب : جريمة التعامل فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى

كلام في الاقتصاد

39

المستشار وليد عز الدين يكتب : جريمة التعامل فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى

أسند القانون رقم 194 لسنة 2020 الى البنك المركزى المصرى وضع سياسه سعر الصرف الاجنبى وتنفيذها وتنظيم سوق الصرف الاجنبى ورقابته .

وقد نظم القانون فى الباب الخامس منه التعامل فى النقد الاجنبى وذلك بالترخيص للبنوك وشركات الصرافة وبعض الجهات الاخرى بالتعامل فى النقد الاجنبى على أن يقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الاجنبى طبقاً لاحكام القانون واللوائح والقرارات الصادره تنفيذاً لذلك.

هل الاحتفاظ بالنقد الاجنبى جريمه .

– يحق لكل شخص طبيعى أو أعتبارى أن يحتفظ بكل ما يئول اليه أو يملكه أو بحوزة من نقد أجنبى وله الحق فى التعامل أو القيام بأى عمليه من عمليات النقد الاجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل أو الخارج بشرط أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التى رخص لها بذلك طبقاً لاحكام قانون البنك المركزى المصرى .

– وعليه فأن أى عمل أيجابى يأتيه الفرد على النقود بما يشمل استبدالها بعمله أخرى أو تحويلها للداخل أو الخارج أو التعامل بها فى مجال السلع والخدمات لا يجوز تمامه الا تحت رقابة و اشراف البنك المركزى المصرى سواء عن طريق أحد البنوك أو الجهات الاخرى المرخص لها بذلك .

– وأن حيازه الافراد للنقد الاجنبى والاحتفاظ به كمصدر للثروه دون عمل ايجابى منهم امر سائغ ومشروع بل ويحميه القانون فلكل شخص طبيعى أو أعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول اليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى .

حدود المبالغ المسموح بها عند الدخول أو الخروج من البلاد .

– ادخال النقد الاجنبى الى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد على أن يتم الافصاح عنه فى الاقرار المعد لهذا الغرض اذا جاوز عشرة الاف دولار امريكى أو ما يعادلها بالعملات الاخرى .

– وأخراج النقد الاجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط الايزيد عن عشرة الاف دولار امريكى أو ما يعادلها بالعملات الاخرى .
ما يعد جريمه وفقاً لاحكام القانون .
– التعامل فى النقد الاجنبى أو به يعد جريمه وفقاً لاحكام قانون البنك المركزى اذا تم خارج السوق المصرفيه الرسميه للبلاد .

علماً بأنه قد ترتبط الجريمه المشار اليها بجريمه مباشرة عمل من أعمال البنوك دون ترخيص وهى تقديم خدمة استبدال عملة أجنبيه بنظيرتها الوطنيه سواء بسعر معادل لسعر الصرف المعلن أو يجاوزه أو أقل منه دون ترخيص لمباشرة ذلك النشاط .

قيود رفع الدعوى الجنائية .

– نصت المادة 238 من قانون البنك المركزى على أنه فى غير حالات التلبس لا يجوز رفع الدعوى الجنائيه أو آتخاذ أى أجراء من اجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادره تنفيذاً له وفى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات فى نطاق تطبيق احكام هذا القانون الا بناء على طلب كتابى من محافظ البنك المركزى.

– أى أن المشرع قد وضع قيداً أجراءياً عى سلطه النيابة العامه فى تحريك الدعوى الجنائيه دون حالات التلبس وهو طلب تحريك الدعوى .
– وعليه لا يجوز اصدار أذن من النيابة العامه بضبط جريمه التعامل فى النقد الاجنبى خارج نطاق السوق المصرفى الا بعد أتخاذ اجراءات مخاطبه محافظ البنك المركزى بطلب تحريك الدعوى الجنائيه اعمالاً لنص الماده (238) من القانون .

عقوبة التعامل فى النقد الاجنبى خارج السوق المصرفى 

-يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرة سنوات وبغرامه لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمه ايهما أكبر كل من تعامل فى النقد الاجنبى أو به خارج البنوك المعتمده أو الجهات التى رخص لها فى ذلك أو مارس نشاط تحويل الاموال دون الحصول على الترخيص .

– وفى جميع الاحوال تضبط المبالغ والاشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فأن لم تضبط حكم بغرامه ماليه تعادل قيمتها .

الاختصاص القضائى للجريمة

– نظم القانون قواعد الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصاديه طبقاً للمادتين الرابعه والسادسه من القانون رقم 120 لسنة 2008 واشار الى اختصاص الدوائر الابتدائيه والاستئنافيه بالمحاكم الاقتصاديه دون غيرها بنظر الدعاوى الجنائيه الناشئه عن الجرائم المنصوص عليها بعدد من القوانين ومنها قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .

– وعليه فأنه ينعقد الاختصاص القضائى نوعياً لهذه الجريمه ابتدائياً واستئنافياً الى المحكمه الاقتصاديه دون غيرها

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Verification: b054b763f3cffb63