وليد عز الدين يكتب : كلام في الاقتصاد
الاطار التشريعى لمحاربة الغش التجارى فى القانون المصرى
وليد عز الدين يكتب : كلام في الاقتصاد
الغش التجارى هو كل عمل يهدف الى تغيير أو تعديل على الآساس الطبيعى لمادة أو سلعه معدة للبيع وينال من جوهرها الأصلى أو من خواصها الأساسيه ويدخل ضمن مفهوم الغش التجارى اخفاء عيوب السلعة أو أكسابها مظهر أخر يختلف عن الحقيقه ويكفى أن يقع الغش بأى وسيلة تؤدى الى الخداع ولو لم يتحقق ضرر فعلى ويُعد الغش التجارى أحد أخطر الجرائم الآقتصاديه التى تهدد ثقة المستهلك وسلامته وتخل بمبدأ المنافسه الشريفه فى السوق وقد أولى المشرع المصرى هذه الجريمة عناية خاصه نظراً لأثارها الضاره على الأقتصاد وصحه المواطنين .
اسباب انتشار ظاهرة الغش التجارى .
يرتبط الغش بوصفه سلوكاً اجرامياً بأنعدام القيم وأختلال الضمائر والبعد عن الدين والاخلاق وتفاقمت ظاهرة الغش التجارى نتيجه الانفتاح الأقتصادى وحرية المعاملات التجاريه والصناعيه وزيادة المنتجات الصناعيه وعمل البعض على تحقيق الربح غير المشروع بأية وسيلة مع عدم الاكتراث بصحه ومصالح المواطنين
ويدفع ضعف القدرة الشرائيه وتراجع المبيعات بعض التجار الى الغش لبيع منتجات أرخص لمكونات غير مطابقة للمواصفات القياسيه.
محاربة المشرع المصرى للغش التجارى
أصدر المشرع المصرى القانون رقم (48) لسنة 1941 وهو قانون قمع الغش والتدليس وادخل عليه عدة تعديلات متتاليه لمحاربة الغش التجارى وملاحقه صوره المتعدده وقد أعتبر المشرع المصرى الأغذية مغشوشه فى الحالات الأتيه:
– اذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقرره .
– اذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنعها .
– اذا استعيض جزيئاً أو كلياً عن أحد المواد الداخلة فى تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة .
– اذا نزع جزيئاً أو كلياً احد عناصرها .
– اذا أحتوت على اية مواد ملوثه أو حافظه أو أضافات غير ضارة بالصحة لم ترد فى المواصفات المقررة.
– اذا أحتوت كلياً أو جزئياً على عناصر غذائيه فاسدة نباتيه أو حيوانيه سواء كانت مصنعة أو خاماً أو اذا كانت من منتجات حيوان مريض أو نافق .
– اذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها مما يؤدى الى خداع المستهلك أو الآضرار الصحى به.
– ويعتبر الغش ضاراً بالصحه اذا كانت المواد المغشوشه أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الانسان .
– وقد عمل قانون حماية المستهلك على تجريم أى فعل أو أمتناع من جانب المنتج أو مضلل لدى المستهلك أو يؤدى الى وقوعه فى خلط أو غلط .
والزم قانون حماية المستهلك المورد أو المعلن الى تجنب أى سلوك خادع يؤدى الى خداع أو تضليل المستهلك .
عقوبة الغش التجارى
حدد القانون المصرى عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع أو السلع التجارية ووضع القانون عقوبات ضد الخداع أو الشروع فى الخداع وجاءت العقوبات كالتالى :
اولاً :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه أو ما يعادل قيمه السلعه موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأى طريقة من الطرق فى أحدى الامور الاتيه :
– حقيقة البضاعه أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وبوجه عام العناصر الداخله فى تركيبها .
– نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الاحوال التى يعتبرفيها بموجب الأتفاق أو العرف النوع والمنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشاً الى البضاعة سبباً اساسياً فى التعاقد .
– عدد البضاعة أو مقدارها أو مقامها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها .
– وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه و لا تجاوز ثلاثين الف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعه موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بأحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة أو شرع فى ارتكابها بأستعمال موازين أو مقايس أو مكاييل أو دمغات أو الآت فحص أخرى مزيفه أو مختلفه أو بأستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
ثانياً :
– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين الف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعه موضوع الجريمه ايهما أكبر.
– كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئاً من أغذية الانسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبيه أو الادوية أو من الحاصلات الزراعية أو المتجات الطبيعيه أو من المنتجات الصناعيه معداً للبيع وكذلك كل من طرح أوعرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الاغذية أو العقاقير أو النباتات الطبيه أو الادوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشه أو فاسدة أو أنتهى تاريخ صلاحيتها مع علمة بذلك .
– كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفه بما يستعمل فى غش اغذية الانسان أو الحيوان أو العقاقير الطبيه أو الادوية أو الحاصلات الزراعيه أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعيه على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالأً مشروعاً أو بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت
– وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين و لاتجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز اربعين الف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعه موضوع الجريمه ايهما أكبر اذا كانت الاغذية أو العقاقير أو النباتات الطبيه أوالادوية أو الحاصلات الزراعيه أو المنتجات المغشوشه أو الفاسدة أو التى أنتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضاره بصحة الانسان أو الحيوان
– وتطبق تلك العقوبات ولو كان المشترى أو المستهلك عالماً بغش البضاعه أو بفسادها أو بأنتهاء تاريخ صلاحيتها .
ثالثاً :
– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعه موضوع الجريمه ايهما أكبر أو أحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئاً من الاغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار اليها .
– وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه و لا تجاوز ثلاثين الف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعه موضوع الجريمة ايهما أكبر اذا كانت الاغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبيه أو الادوية المشاراليها ضارة بصحة الانسان
العقوبة فى حال استيراد منتجات مغشوشة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين الف ولا تجاوز مائة الف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعه موضوع الجريمة ايهما أكبر كل من استورد أو جلب الى البلاد شيئاً من أغذية الانسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبيه أو الادوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعيه يكون مغشوشاً أو فاسداً أو أنتهى تاريخ صلاحيته مع علمه بذلك .
العقوبة فى حال أصابة شخص بعاهة مستديمه .
– اذا أصيب شخص بعاهه مستديمة ناتجه عن الغش التجارى فى السلع تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين الف جنيه ولا تجاوز اربعين الف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعه موضوع الجريمة ايهما أكبر .
– اما اذا نشأ عن الجريمه وفاه شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعه موضوع الجريمة ايهما أكبر .
عقوبة الشخص المعنوى جنائياً .
دون الاخلال بمسئولية الشخص الطبيعى المنصوص عليها فى القانون المصرى يسأل الشخص المعنوى جنائياً عن الجرائم المنصوص عليها فى قانون قمع الغش والتدليس اذا وقعت لحسابه أو باسمه أو بواسطة احد اجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه و يجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص المعنوى المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد عن سنه وفى حاله العود يجوز الحكم بوقف النشاط مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالغاء الترخيص فى المزاوله نهائياً .